الميرزا جواد التبريزي
143
منهاج الصالحين
( مسألة 557 ) : إذا طلب أحد الشريكين القسمة فإن لزم الضرر منها لنقصان في العين أو القيمة بما لا يتسامح فيه عادة لم تجب إجابته وإلّا وجبت الإجابة ويجبر عليها لو امتنع . ( مسألة 558 ) : إذا طلب الشريك بيع ما يترتب على قسمته نقص ليقسم الثمن فإنه تجب الإجابة أو شراء حصته ويجبر الشريك عليها لو امتنع هذا إذا كان بقاء الشركة تعطيلًا للمال المشترك وإلّا ففي وجوب الإجابة تأمل . ( مسألة 559 ) : إذا اشترط أحد الشريكين في عقد لازم عدم القسمة إلى أجل بعينه لم تجب الإجابة حينئذ إلى أن ينتهي الأجل . ( مسألة 560 ) : يكفي في تحقق القسمة تعديل السهام ثمّ القرعة وفي الاكتفاء بمجرد التراضي وجه لكن الأحوط استحباباً خلافه . ( مسألة 561 ) : تصح قسمة الوقف مع الملك الطلق ولا تصح قسمة الوقف في نفسه إذا كانت منافية لشرط الواقف وإلّا صحت . ( مسألة 562 ) : الشريك المأذون أمين لا يضمن ما في يده من المال المشترك إلّا بالتعدي أو التفريط . وإذا ادعى التلف قبل قوله مع يمينه ، وكذلك يقبل قوله مع يمينه إذا ادعى عليه التعدي أو التفريط فأنكر .